العلامة الحلي

582

تحرير الأحكام

لو جنى على العنق بما يمنع الازدراد ، ولو زال فلا دية ، ويثبت الأرش . ولو جنى عليه فصار الالتفات عليه شاقّاً أو ابتلاع الماء أو غيره فالحكومة لأنّه لم تذهب المنفعة كلّها ، ولا يمكن تقديرها . 7233 . السّادس : في الظّهر الديةُ كاملةً ، لرواية الحلبي الصّحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) : في الرّجل يكسر ظهره فقال : فيه الديّة كاملةً . ( 1 ) وكذا الصّلب ، وكذا لو أُصيب الظّهر فاحدودب ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، فإن صلح كان فيه ثلث الديّة . وفي رواية ظريف : ( 2 ) إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار وإن عثم فألف دينار ، ولو كسر فشلّت الرّجلان ، فديةٌ للصّلب وثلثا دية للرّجلين . وقال في الخلاف : لو كسر الصلب فذهب مشيهُ وجماعُهُ ( معاً ) ( 3 ) فديتان ( 4 ) فعلى هذا الوجه لو جبر صلبه فعادت إحدى المنفعتين وجبت ديةٌ واحدةٌ ، ولو عادت ناقصةً فديةٌ وحكومةٌ عن نقص العائدة ( 5 ) فإن ادّعى ذهابَ الجماع ، وشهد أهل الخبرة بأنّ هذه الجناية تؤدّي إليه ، فالقولُ قولُ المجنيّ عليه مع يمينه .

--> 1 . الوسائل : 19 / 214 - 215 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 . 2 . نقل الصدوق في الفقيه : 4 / 54 - 66 ، والشيخ في التهذيب : 10 / 295 - 308 برقم 1148 ، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرايع : 605 - 624 ، حديث ظريف بتمامه خلافاً للكليني وصاحب الوسائل حيث جزّآ الحديث حسب الأبواب . 3 . ما بين القوسين يوجد في المصدر . 4 . الخلاف : 5 / 253 ، المسألة 60 من كتاب الدّيّات . 5 . في « ب » : عن بعض الفائدة .